مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 108 من 325

إذا اراد الجماع تقول لا ادعك اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذي ارضعه ، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول اني اخاف ان اجامعك فاقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عزوجل عن ذلك ان يضار الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل.

(365) 14 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام مامن لبن يرضع به الصبي اعظم بركة عليه من لبن امه.

(366) 15 عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن محمد ابن موسى عن محمد بن العباس بن الوليد عن ابيه عن امه ام اسحاق بنت سليمان قالت : نظر الي أبو عبد الله عليه السّلام وانا ارضع احد ابني محمد أو اسحاق فقال : يا ام اسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون احدهما طعاما والآخر شرابا.

ويكره لبن ولد الزنى ، يدل على ذلك ما رواه :

(367) 16 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : امرأة ولدت من الزنى اتخذها ظئرا؟ قال لا تسترضعها ولا ابنتها.

(368) 17 وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن امرأة ولدت من زني هل يصلح ان يسترضع بلبنها؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنى ،

ومتى جعل مولى الجارية التي فجر بها في حل من ذلك طاب لبنها ، روى ذلك :

(369) 18 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن

___________________

365 366 الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 305 بتفاوت في الثاني

67 368 369 الاستبصار ج 3 ص 321 الكافي ج 2 ص 93 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 307

الصفحة 108 من 325