إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى انفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته اعطاها اجرها ولا يضارها إلا ان يجد من هو أرخص منها اجرا فان هي رضيت بذلك الاجر فهي احق بابنها حتى تفطمه.
(361) 10 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت اراد ان يأخذ منها ولده قال : أنا أحق بهم منك إذ تزوجت فقال : ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت حتى يعتق ، هي احق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا اعتق فهو احق بهم منها.
(362) 11 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعلي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرضاع فقال : لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر ام الولد.
(363) 12 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الصبي هل يرضع اكثر من سنتين؟ فقال : عامين فقلت : فان زاد على سنتين هل على ابويه من ذلك شئ؟ قال : لا.
(364) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : ( لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (1) فقال : كانت المراضع مما تدفع احداهن الرجل
___________________
(1) سورة البقرة الاية : 233
361 الاستبصار ج 3 ص 321 الكافي ج 2 ص 94
362 الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 308
363 الكافي ج 2 ص 93 الفقيه ج 3 ص 305
364 الكافي ج 2 ص 92




