رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين ، فان ارادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن ، والفصال الفطام.
(356) 5 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فالقته على خادم لها فارضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها اجر مثلها وليس للوصي ان يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله.
(357) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الرضاع احد وعشرون شهرا فان نقص فهو جور على الصبي.
(358) 7 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الوهاب بن الصباح قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : الفرض في الرضاع احد وعشرون شهرا فما نقص عن احد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع ، وان اراد ان يتم الرضاع فحولين كاملين.
(359) 8 وعنه عن عبد الله بن ابي خلف عن بعض اصحابنا عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له قال : اجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه وامه وانه حظه.
(360) 9 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال :
___________________
356 الكافي ج 2 ص 93 بسند آخر
357 الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 305
359 الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 309 بدون قوله (حضه)
360 الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 94




