مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 104 من 325

(351) 30 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابي أيوب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزوجل : (فابعثو حكما من اهله وحكما من اهلها) ارأيت ان استئذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما امر كما الينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة : نعم فاشهدوا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال : نعم ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : ارأيت ان قال احد الحكمين : قد فرقت بينهما وقال الآخر : لم افرق بينهما فقال : لا يكون تفريق حتى يجتمعا على التفريق فإذا اجتمعا جميعا على التفريق جاز تفريقهما.

5 باب الحكم في اولاد المطلقات من الرضاع

وحكمهم بعده وهم اطفال

قال الشيخ رحمه الله : (وإذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد يرتضع كان عليه ان يعطيها) إلى قوله : (وليس على الاب).

(352) 1 روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن ابن علي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ( والوالدات يرضعن اولادهن ) (1) قال : مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية ، فإذا فطم فالاب أحق به من الام ، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة

___________________

(1) سورة البقرة الاية : 233

351 الكافي ج 2 ص 125

352 الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 94 الفقيه ج 3 ص 274

الصفحة 104 من 325