(351) 30 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابي أيوب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزوجل : (فابعثو حكما من اهله وحكما من اهلها) ارأيت ان استئذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما امر كما الينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة : نعم فاشهدوا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال : نعم ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : ارأيت ان قال احد الحكمين : قد فرقت بينهما وقال الآخر : لم افرق بينهما فقال : لا يكون تفريق حتى يجتمعا على التفريق فإذا اجتمعا جميعا على التفريق جاز تفريقهما.
5 باب الحكم في اولاد المطلقات من الرضاع
وحكمهم بعده وهم اطفال
قال الشيخ رحمه الله : (وإذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد يرتضع كان عليه ان يعطيها) إلى قوله : (وليس على الاب).
(352) 1 روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن ابن علي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ( والوالدات يرضعن اولادهن ) (1) قال : مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية ، فإذا فطم فالاب أحق به من الام ، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة
___________________
(1) سورة البقرة الاية : 233
351 الكافي ج 2 ص 125
352 الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 94 الفقيه ج 3 ص 274




