عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : لا مبارات إلا على طهر من غير جماع بشهود.
(348) 27 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال سألته عن قول الله عزوجل : ( وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا ) (1) فقال : هي المرأة التي تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها اني اريد ان اطلقك فتقول له لا تفعل اني اكره ان يشمت بي ولكن انظر ليلتي فاصنع بهاما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا )(2) وهذا هو الصلح.
(349) 28 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسن بن هاشم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) قال : هذا يكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له امسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك واعطيك من مالي واحلك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له.
(350) 29 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : ( فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ) (3) قال : ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما ان شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا فان جمعا فجائز وان فرقا فجائز.
___________________
(1) (2) سورة النساء الاية : 127
(3) سورة النساء الاية : 34
349 الكافي ج 2 ص 125 الفقيه ج 3 ص 336 وفيه عن الشحام
350 الكافي ج ص 125 الفقيه ج 3 ص 337




