عن اسماعيل الجعفي عن احدهما عليهما السّلام قال : المبارات تطليقة بائنة وليس فيها رجعة.
(344) 23 وعنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي ابن حديد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام ، وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المبارات تطليقة بائنة وليس في شئ من ذلك رجعة وقال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا واما حاملا بشهود.
(345) 24 وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يتحدث قال : المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
(346) 25 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المبارات تكون من غير ان يتبعها الطلاق.
قال محمد بن الحسن : الذي أعمل عليه في المبارات ما قدمنا ذكره في المختلعة وهو انه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق ، وهو مذهب جميع اصحابنا المحصلين من تقدم منهم ومن تأخر ، وليس ذلك بمناف لهذا الخبر الذي ذكرناه لان قوله عليه السّلام : المبارات تكون من غيران يتبعها الطلاق لا يفيد انه يقع الفرقة بينهما بذلك ، لان قوله عليه السّلام نحمله على انه تكون مبارات إذا طلبت وقالت ذلك القول بالقول دون الحكم وان كان العقد بعد ثابتا ولو كان صريحا بالفرقة لكنا نحمله على ضرب من التقية حسب ما قدمناه في باب الخلع.
(347) 26 علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير
___________________
344 345 346 الاستبصار ج 3 ص 319
347 الكافي ج 2 ص 124




