ابن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وابي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المبارات تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا انه يقول فان ارتجعت في شئ فانا املك ببضعك ، فلا يحل لزوجها ان يأخذ منها إلا المهر فما دونه.
(340) 19 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : المبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاءت أو ما تراضيا عليه من صداق أو اكثر ، وانما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ، لان المختلعة تتعدى في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها.
(341) 20 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضل عن ابي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ان بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.
(342) 21 علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله وابي الحسن عليهما السّلام قال : سألته عن المبارات كيف هي؟ قال : يكون لمرأة على زوجها شئ من صداقها أو من غيره ويكون قد اعطاها بعضه ويكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة ما اخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وابارئك فيقول لها الرجل فان انت رجعت في شئ مما تركت فانا احق ببضعك.
(343) 22 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج
___________________
340 الكافي ج 2 ص 124
341 الاستبصار ج 3 ص 319 الكافي ج 2 ص 124
342 الكافي ج 2 ص 124 وفيه مضمرا




