مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 325

بما يفترقان عليه في ذلك المجلس ، وإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك جائزا عليهما وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة ، قال : والطلاق والتخيير من قبل الرجل ، والخلع والمبارات يكون من قبل المرأة.

(335) 14 وعنه عن أحمد بن ابي عبد الله عن الحسن عن محمد بن القاسم الهاشمي قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض لزوج وان مات في مرضه لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.

(336) 15 علي بن الحسن عن اخويه عن ابيهما عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم وابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع.

(337) 16 وعنه عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن فضل ابي العباس عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المختلعة ان رجعت في شئ من الصلح يقول : لارجعن في بضعك.

(338) 17 وعنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي بن حديد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الخلع تطليقة بائنة وليس لها رجعة قال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا واما حاملا بشهود.

قال الشيخ رحمه الله : (واما المبارات فهو ضرب من الخلع) إلى آخر الباب.

(339) 18 روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد

___________________

338 الاستبصار ج 3 ص 317

339 الكافي ج 2 ص 124

الصفحة 100 من 325