قال : لا ، سقطت الكفارة عنه ، قلت : فان صام بعضها فمرض فافطر أيستقبل ام يتم ما بقي عليه؟ قال : ان صام شهرا فمرض استقبل ، وان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بني عليه ما بقي ، قال وقال : الحر والمملوك سواء غير ان على المملوك نصف ما على الحرمن الكفارة ، وليس عليه عتق ولا صدقة انما عليه صيام شهر.
(29) 4 محمد بن علي بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمد بن سليمان عن ابيه عن سدير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : انت على كشعر امي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال : ماعني؟ ان اراد به الظهار فهو الظهار.
(30) 5 محمد بن يعقوب عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سيف التمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : ان الرجل يقول لامرأته انت علي كظهر اختي أو عمتي أو خالتي قال فقال : انما ذكر الله الامهات وان هذا الحرام.
(31) 6 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا عليه السّلام قال : الظهار لا يقع على الغضب.
(32) 7 وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن بكير عن حمزة بن حمران قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام رجل قال لامته انت على كظهر امي يريد ان يرضى بذلك امرأته قال : يأتيها ليس عليه شئ.
(33) 8 وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابي ولاد
___________________
30 31 الكافي ج 2 ص 128
32 الاستبصار ج 3 ص 264 الفقيه ج 3 ص 345
33 الاستبصار ج 3 ص 258 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 345




