(425) 31 عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال : لا بأس.
(426) 32 عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.
(427) 33 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا حائط فائز معه.
(428) 34 عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول : ارسل رسولا فيستوفي لك ثمنه قال : يقول هات وهلم ويكون رسولك معه.
(429) 35 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم دينار ثم يقول : ارسل غلامك معي حتى اعطيه الدنانير فقال : ما احب ان يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت : انما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
(430) 36 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن
__________________
* 426 الاستبصار ج 3 ص 93 الكافي ج 1 ص 401
427 الاستبصار ج 3 ص 93
428 الكافي ج 1 ص 401
429 الاستبصار ج 3 ص 94 الكافي ج 1 ص 401
430 الكافي ج 1 ص 400




