لابي عبد الله عليه السّلام : ما ترى في التمر والبسر الاحمر مثلا يمثل قال : لا بأس قلت : فالبختج (1) والعنب مثلا بمثل قال : لا بأس.
(419) 25 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان ، الزائد والمستزيد في النار.
(420) 26 عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : لا تبيعوا درهمين بدرهم ، قال : ومنع التصريف ، وقال : من كان عنده دراهم فسول (2) فليبعهن باثمانهن بما شاء من المتاع.
(421) 27 عنه عن النضر عن ابراهيم بن عبد الحميد عن الوليد ابن صبيح قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر.
(422) 28 عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
(423) 29 عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن ابى جعفر عليه السّلام انه قال : في الورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.
(424) 30 عنه عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال : لا بأس به يدا بيد.
__________________
* (1) البختج : العصير المطبوخ.
(2) الفسولة : من الفسل وهو الردي من كل شئ.
424 الاستبصار ج 3 ص 93




