(402) 8 عنه عن صفوان عن منصور عن ابى بصير وغيره عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر.
(403) 9 عنه عن صفوان عن رجل من اصحابه عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.
(404) 10 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قلت له ما تقول في البر بالسويق؟ قال : مثلا بمثل لا بأس به ، قال : قلت له انه يكون له فضل فقال : ليس له مؤنة؟! قلت : بلى فقال : هذا بذا قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد.
(405) 11 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير فقال : إذا كانا سواء فلا بأس ، وسالته عن الحنطه بالدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس.
(406) 12 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال : لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد واكثر.
(407) 13 عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا.
(408) 14 عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
__________________
* 402 404 405 الكافي ج 1 ص 382 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 178
406 الفقيه ج 3 ص 405
408 ج 1 ص 384 وفيه الصدر الحديث بتفاوت الفقيه ج 3 ص 178




