بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح.
(397) 3 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
(398) 4 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يصلح الثمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحدة ، وقال : الكيل يجري مجرى واحدا قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب إذا اختلف هذا ، والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا ، وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.
(399) 5 عنه عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يباع مختومان (1) من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك ، وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال : يدا بيد لا بأس به ، وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد قال : لا انما اصلهما واحد.
(400) 6 صفوان عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يكره ان يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر.
(401) 7 عنه عن صفوان عن جميل عن زارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا يمثل لا بأس به.
__________________
* (1) المختوم : هو الصاع 397 الاستبصار ج 3 ص 101 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 175
398 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 178 وفيه ذيل الحديث
399 الكافي ج 1 ص 382 بزيادة فيه
401 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 178 بتفاوت فيهما




