ما يحمله معه ، فاما ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح ، وقد بينا ذلك ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.
(393) 36 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال : لا بأس.
(394) 37 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن ابى داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال : كل ولا تحمل ، قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا اموالهم قال : اشتروا ما ليس لهم.
8 باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك
وما يجوز منه وما لا يجوز
(395) 1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن ابان عن محمد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ماكان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين يدا بيد فاما نظرة فلا يصلح.
(396) 2 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وفضالة عن ابان عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا
__________________
* 393 394 الاستبصار ج 3 ص 90 وقد سبق الثاني برقم 23 من الباب
395 396 الكافي 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 بتفاوت فيهما




