مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 92 من 491

فقال : يا رسول الله ان لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه ان يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبي صلّى الله عليه وآله إليه فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال : يا رسول الله لا يفي وأبى ان يفعل ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكال له خمسة عشر وسقا ، فاخبرني بعض اصحابنا عن ابن رباط ولا اعلم إلا اني قد سمعته منه ان ابا عبد الله عليه السّلام قال : ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلّى الله عليه وآله قال : هذا ربا ، قلت : اشهد بالله انه من الكاذبين قال : صدقت.

(391) 34 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها ، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فان كان انواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الانواع.

(392) 35 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي يقطين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له ان يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة أو امره القيم فليس له؟ وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال : لا يحل له ان يأخذ منه شيئا.

قال محمد بن الحسن : قوله عليه السّلام لا يحل له أن يأخذ منه شيئا محمول على

__________________

* 391 الاستبصار ج 3 ص 89 392 الاستبصار ج 3 ص 90

الصفحة 92 من 491