الابزاري عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يصلح ان تقرض ثمرة وتأخذ اجود منها بارض اخرى غير الذي اقرضت منها.
(387) 30 عنه عن عبد الله بن حبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال : لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا اثمرت فابتعها اربعة اعوام ان شئت مع ذلك العام أو اكثر من ذلك أو أقل.
(388) 31 عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الارض غير ذلك النخل قال : لا يصلح إلا سنة ولا يشتره حتى يبين صلاحه ، قال : وبلغني انه قال : في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده.
(389) 32 عنه عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما : لصاحبه احتراما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ، وأما ان آخذه انا بذلك وأرد عليك قال : لا بأس بذلك.
(390) 33 عنه عن ابن رباط عن ابى الصباح الكناني قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك فأبى ان يقبل ، فاتى النبي صلّى الله عليه وآله
__________________
* 387 الاستبصار ج 3 ص 88
388 الاستبصار ج 3 ص 89
389 الكافي ج 1 ص 383 ذيل الحديث ج 3 ص 142
390 الاستبصار ج 3 ص 92




