عن محمد الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال : لا بأس به ان وجد ربحا فليبع.
(377) 20 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام أنه قال : في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال : لا بأس.
(378) 21 عنه عن علي بن النعمان وصفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام قلت : اعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا وأقول له إذا قامت ثمر تك بشئ فهي لي بذلك الثمن ان رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال : اما تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا؟ قلت : جعلت فداك لا يسمي شيئا الله يعلم من نيته ذلك قال : لا يصلح إذا كان من نيته.
(379) 22 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : في رجل قال : لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من ثمر أو أقل أو اكثر يسمي ما شاء فباعه قال : لا بأس به ، وقال : الثمر والبسر من نخلة واحدة لا باس ، فاما ان يختلط الثمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
(380) 23 الحسين بن سعيد عن ابى داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : أمر بالثمرة فآكل منها قال : كل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال : اشتروا ما ليس لهم.
__________________
* 378 الكافي ج 1 ص 378 الفقيه ج 3 ص 133
379 الاستبصار ج 3 ص 91 الكافي ج 1 ص 378
380 الاستبصار ج 3 ص 90
( 12 التهذيب ج 7)




