مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 88 من 491

الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو اربعا فقال : لا بأس انما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.

(374) 17 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان كان يطعم (1) وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.

(375) 18 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل. قال محمد بن الحسن : الاصل في هذا ان الا حوط ان لا تشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد ان يبدو صلاحها فان اشتريت فلا تشتري إلا بعد ان يكون معها شئ آخر ، فان خاست كان رأس المال فيما بقي ، ومتى اشتري من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن يكون فاله قد فعل مكروها وقد صرح بذلك في الاخبار التي قد مناها أبو عبد الله عليه السّلام منها حديث الحلبي وان النبي صلّى الله عليه وآله نهى عن ذلك لاجل قطع الخصوصة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه ، وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه انه انما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الاعوام ، وفي حديث يعقوب بن شعيب ان ابي عليه السّلام كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

(376) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان

__________________

(1) الظاهر سقوط لفظة (لم) من قوله (يطعم) الثاني ويحتمل الصحة لما يأتي من انه لا يصلح الا مع الاطعام بل ولا الا سنة واحدة ولعل الاختلاف لمراتب الكراهة. عن الوافي

374 الاستبصار ج 3 ص 85 الاستبصار ج 3 ص 86

375 الاستبصار ج 3 ص 85 الاستبصار ج 3 ص 86

الصفحة 88 من 491