مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 491

(369) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يحيى بن ابى العلا قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا ان يشترط المبتاع ، قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله بذلك.

(370) 13 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من باع نخلا قد أبره (1) فثمره للذي باع إلا ان يشترط المبتاع ، ثم قال : ان عليا عليه السّلام قال : قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله بذلك.

(371) 14 محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله ان ثمر النخل للذي ابرها إلا ان يشترط المبتاع.

(372) 15 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شئ من الخضرة.

(373) 16 الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن شراء النخل فقال : كان ابي عليه السّلام يكره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرة السنة ، ولكن سنتين والثلاث كان يقول : ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى ، قال يعقوب : وسألته عن

__________________

* (1) أبر النخل لقحه وأصلحه على ما هو معروف مشهور بين غراس النخل

369 الكافي ج 1 ص 379

370 371 الكافي ج 1 ص 379

372 373 الاستبصار ج 3 ص 86 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 157

الصفحة 87 من 491