مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 491

السنين قال : لا بأس قلت : جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم قال : اما انك ان قلت ذاك لقد كان رسول الله صلّى الله عليه وآله احل ذلك فتظلموا فقال عليه السّلام : لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.

(366) 9 أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن زيد عن بريد قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الرطبة تباع قطعتين أو الثلاث قطعات قال : لا بأس قال : فأكثرت السؤال عن اشباه هذا فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت : اصلحك الله ان من بيننا يفسدون علينا هذا كله فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلّى الله عليه وآله في النخل ، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم ان يسأل ابا جعفر عليه السّلام عن قول رسول الله صلّى الله عليه وآله في النخل فقال أبو جعفر عليه السّلام : خرج رسول اللله صلّى الله عليه وآله فسمع ضوضاء فقال : ماهذا؟ فقيل : تبايع الناس في النخل فقعد النخل العام فقال صلّى الله عليه وآله : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه.

(367) 10 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو اربع خرطات؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجره فاشتر ما شئت من خرطة.

(368) 11 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن معاوية ابن ميسرة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن بيع النخل سنين قال : لا بأس به قلت : فالرطبة نبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال : لا بأس به ، ثم قال : كان ابي يبيع الحنا كذا وكذا خرطة

__________________

* 366 الاستبصار ج 3 ص 87 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 378

367 368 الكافي ج 1 ص 378 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 133

الصفحة 86 من 491