مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 491

(362) 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس يبيعه جميعا.

(363) 6 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي الوشا قال : سألت الرضا عليه السّلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك.

(364) 7 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال : لا بأس به يقول ان لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ، وان اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا بأس ، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك تلك الارض كلها فقال : اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرم ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.

(365) 8 عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : ان لي نخلا بالبصرة فابيعه واسمي الثمن واستثني الكر من الثمر أو اكثر قال : لا بأس قلت : جعلت فداك نبيع

__________________

* 362 الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378

363 الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 133

364 الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 133 بتفاوت فيه في الاخيرين

365 الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص (378)

الصفحة 85 من 491