مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 491

7 باب بيع الثمار

(358) 1 أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال : إذا عقد وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية.

(359) 2 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجواهري عن علي ابن ابي حمزة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم ، قال : وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال : لا حتى يزهو قلت : وما الزهو؟ قال : حتى يتلون.

(360) 3 أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل ان يخرج طلعها؟ فقال : لا إلا ان يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فان لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.

(361) 4 الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن بيع الثمرة قبل ان تدرك فقال : إذا كان في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال.

__________________

* 358 الكافي ج 1 ص 379 بتفاوت

359 360 الاستبصار ج 3 ص 86 الكافي ج 1 ص 378 الفقيه ج 3 ص 133 وفيه من الحديث الاول صدره.

361 الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378

الصفحة 84 من 491