مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 491

ويذهب في طلب الغلام ، فان وجده اختار ايهما شاء ورد النصف الذي اخذ ، وان لم يجده كان العبد بينهما نصف للبائع ونصف للمبتاع.

(355) 69 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن مسكين السمان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فانه قد مات ومات عقبه قال : فليستسعها.

(356) 70 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عمن ذكره عن مسمع كردين قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام امرأة لها اخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال : لا قلت : فانها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها قال : فان بلغ الشأن ذلك فنعم إذا.

(357) 71 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى ارضه فولدت منه أولادا ، ثم ان اباها يزعم انها له واقام على ذلك البينة قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما اصاب من لبنها وخدمتها.

الصفحة 83 من 491