مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 491

أتنبغي أو لا تنبغي فقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة؟! أما بلغك قول ابي رسول الله صلّى الله عليه وآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام؟!.

(347) 61 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له : ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال : لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل.

(348) 62 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة قال : سألت ابا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحد ذلك؟ قال : لا ينبغي.

(349) 63 أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يرد منها كذا وكذا قال : لا يجوز.

(350) 64 علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السّلام رجلان اشترى احدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري ان يبيعه فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.

__________________

347 الاستبصار ج 3 ص 83

348 الاستبصار ج 3 ص 84

349 الكافي ج 1 ص 392 وسبق برقم 53 من الباب بتفاوت يسير

350 الكافي ج 1 ص 417 (11 التهذيب ج 7)

الصفحة 81 من 491