مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 79 من 491

المدائني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المنبوذ حرفان احب ان يوالي غير الذي رباه والاه ، وان طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه ، وان كان معسرا كان ما انفق عليه صدقة.

(338) 52 أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على ان يبدل منها كذا وكذا قال : لا يجوز.

(339) 53 عنه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة واربعة وخمسا ثم يخرج السهم قال : لا يصح هذا انما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.

(340) 54 عنه عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل ان يخرج السهم فقال : لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم ، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.

(341) 55 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فان قال : أريد الرأس والجلد ليس له ذلك هذا الضرار ، وقد اعطي حقه إذا اعطي الخمس.

__________________

338 339 الكافي ج 1 ص 392

340 الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 164

341 الكافي ج 1 ص 414

الصفحة 79 من 491