مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 78 من 491

(332) 46 أحمد بن ابي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : تكون لي المملوكة من الزنا احج من ثمنها واتزوج؟ فقال : لا تحج من ثمنها ولا تتزوج منه.

هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.

(333) 47 أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن ابى الجهم عن ابى خديجة قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه والممزير لا يطيب إلى سبعة اباء فقيل اي شئ الممزير؟ قال : الرجل الذي يكسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو الممزير.

(334) 48 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن اللقيطة فقال : حرة لا تباع ولا توهب.

(335) 49 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن اللقيطة؟ فقال : لا تباع ولا تشترى ، ولكن استخدمها بما انفقته عليها.

(336) 50 عنه عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المنبوذ حر فإذا كبر فان شاء توالى الذي التقطه ، وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليتوال من شاء.

(337) 51 عنه عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن اسماعيل

__________________

332 333 الاستبصار ج 3 ص 105 ومن الثاني فيه الصدر الحديث الكافي ج 1 ص 393 وفيه في الثاني (الممراز)

334 335 336 337 الكافي ج 1 ص 393 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 3 ص 86

الصفحة 78 من 491