الرضا عليه السّلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفرواو لعلهم انما خفروا لانه لم يعدل عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم؟ قال : ان كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم ، وان كان قد نفروا فظلموا فلا يبتاع من سبيهم.
(328) 42 وبهذا الاسناد قال : سألته عن سبى الديلم ويسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا امام أيحل شراؤهم؟ قال : إذا اقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم.
(329) 43 الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري امرأة رجل من اهل الشرك ام ولد؟ قال : لا بأس.
44 عنه عن ابى علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل يشتري من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال : لا بأس.
(331) 45 ولا ينافي هذا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل من اهل الذمة اصابهم جوع فأتى رجل بولد له فقال : هذا لك اطعمه وهو لك عبد قال : لا يبتاع حر فانه لا يصلح لك ولا من اهل الذمة.
لان هذا الخبر مخصوص بمن كان من اهل الذمة لانهم لا يستحقون السبى لدخولهم تحت الجزية ، والخبر الاول يتناول من كان في دار الحرب ولا تنافي بينهما على حال.
__________________
328 الكافي ج 1 ص 388
329 330 الاستبصار ج 3 ص 83
331 الاستبصار ج 3 ص 83 الكافي ج 1 ص 388




