مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 76 من 491

كل واحد منهما بعلامة ثم قال : (اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها فاسألك ان تفرج وتخرج سهمه) فخرج سهم احدهما فقضى له بها ، وكان ايضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم احدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه انتجها فكانا إذا اقاما البينة جميعا قضى بها الذي انتجت عنده.

(324) 38 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام ان رجلين اختصما إليه في دابة وكلاهما اقاما البينة انه انتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.

(325) 39 أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابائه عن علي عليهم السّلام انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فاقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال : لصاحب الشهود الخمسة خمسة اسهم ولصاحب الشاهدين سهمان.

(326) 40 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا وولد لم يبلغوا ، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح ان يباعوا؟ أو يصلح بيعهم وان هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال : إذا كره المملوك صاحبه فبيعه احب الي.

(327) 41 عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال : سألت

__________________

324 الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 1 ص 361

325 الاستبصار ج 3 ص 42 الكافي ج 1 ص 366

327 الكافي ج 1 ص 388

الصفحة 76 من 491