وذهب هذا فاشترى هذا من مولى العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له : انت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال : يحكم بينهما من حيث افترقا ، يذرع الطريق فأيهما كان اقرب فهو الذي سبق للذي هو أبعد ، وان كانا سواءا فهما رد على مواليهما بان جاء اسواءا وافترقا سواءا إلا ان يكون احدهما سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء امسك وليس له ان يضربه.
(311) 25 وفي رواية اخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فايهما وقعت الفرعة به كان عبدا للاخر.
(312) 26 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : وسألته عن اخوين مملوكين هل يفرق بينهما ، وعن المرأة وولدها؟ فقال : لا ، هو حرام إلا ان يريدوا ذلك.
(313) 27 علي بن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السّلام انه اشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهبت لنقوم في بعض الحاجة فقالت : يا اماه فقال لها أبو عبد الله عليه السّلام ألك ام؟ قالت : نعم فأمر بها فردت وقال ما امنت لو حبستها ان ارى في ولدي ما اكره.
(314) 28 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : أتي رسول الله صلّى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت امها معهم ، فلما قدموا على النبي صلّى الله عليه وآله سمع بكاءها فقال ما هذه؟ قالوا : يارسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها وقال : بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا.
__________________
311 الاستبصار ج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 391
312 313 314 الكافي ج 1 ص 391 وأخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 137
( 10 التهذيب ج 7)




