مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 491

له فقال أبو عبد الله عليه السّلام : ما تجارة ابنك؟ فقال : التنخس فقال له أبو عبد الله عليه السّلام : لا تشتر سبيا ولا غبيا فإذا اشتريت رأسا فلا يربن ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه باربعة دراهم.

(303) 17 سهل بن زياد عن ابراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر عن ابيه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.

(304) 18 ابن محبوب عن رفاعة قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل شا في جارية له وقال : ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وان كان وضيعة فليس عليك شئ فقال لي : لا ارى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.

(305) 19 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يشتري المملوك وماله قال : لا بأس به ، قلت : فيكون مال المملوك اكثر مما اشتراه به؟ قال : لا بأس.

(306) 20 الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال : المال للبائع انما باع نفسه إلا ان يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له.

(307) 21 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال : ان كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري وان لم يكن علم فهو للبائع.

__________________

303 304 305 الكافي ج 1 ص 389 وأخرج الاخير الصدوق الفقيه ج 3 ص 139

306 307 الكافي ج 1 ص 389 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 138

الصفحة 71 من 491