وقد كنت مسستها قبل ان ابعث إليه الالف درهم ، قال فقال : ارى ان تقوم الجارية قيمة عادلة ، فان كان قيمتها اكثر مما بعثت إليه كان عليك ان ترد إليه ما نقص من القيمة ، وان كان قيمتها اقل مما بعثت إليه فهو له ، قال : قلت ارأيت ان اصبت بها عيبا بعد مامسستها قال : ليس لك ان تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.
(298) 12 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : في المملوك يكون بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه انا احق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، فقيل له : في الحيوان شفعة؟ قال : لا.
(299) 13 الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن شراء مملوك اهل الذمة إذا اقروا لهم بذلك قال : إذا قروا لهم بذلك فاشتر وانكح.
(300) 14 عنه عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رقيق اهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال : اشتر إذا أقروا لهم بالرق.
(301) 15 ابان عن زراة عن ابى عبد الله عليه السّلام عن رقيق اهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال : اشتروا إذا اقروا لهم بالرق.
(302) 16 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رجل عن زرارة قال : كنت جالسا عند ابي عبد الله عليه السّلام فدخل عليه رجل ومعه ابن
__________________
298 الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 38 بسند آخر
299 الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 139
300 301 302 الكافي ج 1 ص 389




