والجليب والمولود من الاعراب ، قال ابن سنان : وقال أبو عبد الله عليه السّلام : في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله اخ أواخت أو ام بمصر من الامصار قال : لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره ، وان كانت له ام فطابت نفسها ونفسه فاشتره ان شئت.
(291) 5 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه ان يجعل له شيئا قال : يجوز ذلك.
(292) 6 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فاتى رجلا من اصحابه فقال يا فلان انقد عني والربح بيني وبينك عنه فنفقت الدابة قال : الثمن عليهما لانه لو كان ربح كان بينهما.
(293) 7 عنه عن ابن فضال عن ابان عن زراة وصفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ، وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام جميعا انهما سألاة عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له فاتى صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم : اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم فقال : لا بأس ،
(294) 8 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال : سألت ابا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مما ليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها ام ولد؟ وما
__________________
291 292 الفقيه ج 3 ص 138
293 الكافي ج 1 ص 389 الفقيه ج 3 ص 138 وفيهما ذيل الحديث
294 الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 4 ص 161




