فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليه السّلام فقال له علي عليه السّلام : لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل : انما بعته منك حكرة فقال له علي عليه السّلام : انما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا.
6 باب ابتياع الحيوان
(287) 1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت ابا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السّلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة ايام.
(288) 2 عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة ايام فهو من مال البائع.
(289) 3 عنه عن صفوان عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الشرط في الاماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب فقال : يجوز ذلك غير الميراث فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب فهو باطل ، قال ابن سنان : وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم : انا أحق به أله ذلك؟ قال : نعم ان كان واحدا.
(290) 4 عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد (1)
__________________
* (1) التليد : الذي ولد ببلاد العجم ثم حمل صغيرا فنمى ببلاد الاسلام.
288 الفقيه ج 3 ص 127
289 الكافي ج 1 ص 389 وفيه صدر الحديث بسند آخر
290 الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 140




