مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 66 من 491

تروون عن ابى جعفر عليه السّلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر ايكون ذلك عيبا فقال له محمد بن مسلم : اما هذا نصا آبائه عليهم السّلام عن النبي صلّى الله عليه وآله انه قال : كلما كان في اصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن ابي ليلى : حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.

(283) 27 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ميسر قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجل يشتري زق زيت فيجد فيه درديا (1) قال : ان كان شئ يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وان لم يكن يعلم فله ان يرده.

(284) 28 عنه عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن ابي حمزة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل اشترى دارا وفيها زيادة من الطريق قال : ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.

(285) 29 الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى ابى الحسن عليه السّلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها فيقول له المنادي : قد برئت منها فيقول له المشتري : لم اسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن ام لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب عليه السّلام : عليه الثمن.

(286) 30 علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهم السّلام ان عليا عليه السّلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة

__________________

(1) الدردي من الزيت وغيره ما يبقي في اسفله

283 الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 172

الصفحة 66 من 491