عن علي بن اسباط عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري وفي غير الحيوان ان يتفرقا واحداث السنة يرد بعد السنة قلت : وما احداث السنة؟ قال : الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم ان يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.
(275) 19 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد ابن علي قال : سمعت الرضا عليه السّلام يقول : يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص والقرن قال : فقلت وكيف يرد من احداث السنة؟ فقال : هذا أول السنة يعني المحرم فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه.
(276) 20 أحمد بن محمد بن عن ابى عبد الله الفرا عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام : نشتري الجارية من السوق فنولدها ثم يجئ الرجل فيقيم البينة على انها جاريته لم تبع ولم تهب قال : فقال : ان يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع قال : كأن معناه قيمة الولد ،
(277) 21 سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : ترد الجارية من اربع خصال : الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة لانها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.
(278) 22 علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على انها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم انه صادق.
__________________
276 الاستبصار ج 3 ص 84 الكافي ج 1 ص 390
277 الكافي ج 1 ص 390
278 الاستبصار ج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 390




