عليه السّلام عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها ، وقد قال علي عليه السّلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها.
(267) 11 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله ارش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.
(268) 12 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى.
(269) 13 عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال : يردها ويرد معها شيئا.
(270) 14 عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم قال : يردها ويكسوها.
(271) 15 ابوالمعزا عن فضيل مولى محمد بن راشد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها.
(272) 16 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير
__________________
267 الاستبصار ج 3 ص 80 الكافي ج 1 ص 389
268 الاستبصار ج 3 ص 81 الفقيه ج 3 ص 139 وفيه (عشر قيمتها)
269 270 الاستبصار ج 3 ص 81 الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ج 3 ص 13 9
271 الاستبصار ج 3 ص 81
272 الاستبصار ج 3 ص 80




