(261) 5 عنه عن فضالة عن ابان عن زراة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : كان علي بن الحسين عليهما السّلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها كان يضع من ثمنها بقدر عيبها.
(262) 6 عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال : ان وجد بها عيبا فليس له ان يردها ، ولكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت : هذا قول علي عليه السّلام؟ قال : نعم.
(263) 7 عنه عن حماد بن عيسى قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : قال علي بن الحسين عليهما السّلام : كان القضاء الاول في الرجل إذا اشترى الامة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله ارش العيب.
(264) 8 عنه عن صفوان عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام انه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال : لا يردها على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله ان يجعل لها اجرا.
(265) 9 أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال : تقوم وهي صحيحة وتقوم وفيها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء
(266) 10 الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله
__________________
261 262 الكافي ج 1 ص 390
264 الكافي ج 1 ص 390
265 الكافي ج 1 ص 389
266 الاستبصار ج 3 ص 80 بدون الذيل الكافي ج 1 ص 389




