مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 59 من 491

(253) 53 عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت ابا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على ان ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال : لا ينبغي.

(254) 54 الحسن بن محبوب عن ابى محمد الوابشئ قال : سمعت رجلا يسأل ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله ان يأخذ منه ثمنه حالا والربح قال : ليس عليه إلا مثل الذي اشترى ، ان كان نقد شيئا فله مثل ما نقد ، وان لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه ، قلت له : فان كان الذي اشتراه منه ليس بملي مثله قال : فليستوثق من حقه إلى الاجل الذي اشتراه.

(255) 55 الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدوله فيرده هل ينبغي ذلك له؟ قال : لا إلا أن تطيب نفس صاحبه.

(256) 56 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن اسماعيل ابن عبد الخالق قال : سألته فقلت : انا نبعث الدراهم إلى الاهواز لها صرف فيشترى لنا بها متاع ثم نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم فإذا بعنا فعلينا ان نذكر صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ قال : إذا كان مرابحة فاخبره بذلك وان كان مساومة فلا بأس.

__________________

253 الاستبصار ج 3 ص 84

الصفحة 59 من 491