مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 58 من 491

الحسين عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يكره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدرى كم الدرهم من الدينار.

(249) 49 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد النهدي عن محمد بن خالد عن اسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : انا نبعث الدراهم لها صرف إلى الاهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم يكتب فإذا باعه وضع عليها صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزينا عن ذلك؟ فقال : لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك وان كانت مساومة فلا بأس.

(250) 50 أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل قال لي : اشتر هذا الثواب وهذه الدابة بعينها أربحك فيها كذا وكذا قال : لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.

(251) 51 سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن اسباط بن سالم قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : انا نشتري العدل فيه مائة ثوب فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل سبعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا ان نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال : لا إلا ان يشتري الثوب وحده.

(252) 52 أحمد بن محمد بن عيسى عن عباس بن عامر عن علي ابن معمر عن خالد القلانسي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجل يجيئي بالثوب فأعرضه فإذا اعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته قال : لا تزده ، قلت ولم؟ قال : أليس انت أذا عرضته احببت ان تعطى به اوكس من ثمنه؟ قلت : نعم قال : لا تزده.

__________________

249 250 251 الكافي ج 1 ص 385

الصفحة 58 من 491