مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 56 من 491

منهم بيع بزه قبل ان يقبضه؟ قال : لا بأس به وقال : ان هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال.

(241) 41 عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فان هو قبضه فهو ابرأ لنفسه.

(242) 42 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبى ان يقبله إلا بوضيعة قال : لا يصلح له إلا ان يأخذه بوضيعة فان جهل فأخذه فباعه باكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد.

(243) 43 عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما تشتري فما شئت اخذته وما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي المبتاع فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال : لا بأس.

(244) 44 عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقول للرجال ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك فقال : لا بأس.

(245) 45 عنه عن صفوان عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع

__________________

241 الفقيه ج 3 ص 136

242 الفقيه ج 3 ص 137

243 الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 137

244 الفقيه ج 3 ص 134

245 الكافي ج 1 ص 385 الفقيه ج 3 ص 134

الصفحة 56 من 491