منهم بيع بزه قبل ان يقبضه؟ قال : لا بأس به وقال : ان هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال.
(241) 41 عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فان هو قبضه فهو ابرأ لنفسه.
(242) 42 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبى ان يقبله إلا بوضيعة قال : لا يصلح له إلا ان يأخذه بوضيعة فان جهل فأخذه فباعه باكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد.
(243) 43 عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما تشتري فما شئت اخذته وما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي المبتاع فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال : لا بأس.
(244) 44 عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقول للرجال ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك فقال : لا بأس.
(245) 45 عنه عن صفوان عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع
__________________
241 الفقيه ج 3 ص 136
242 الفقيه ج 3 ص 137
243 الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 137
244 الفقيه ج 3 ص 134
245 الكافي ج 1 ص 385 الفقيه ج 3 ص 134




