ابن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : في رجل قال : لرجل بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك قال : ليس به بأس.
(232) 32 عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : رجل يعطى المتاع فيقال ما ازددت على كذا وكذا فهو لك فقال : لا بأس.
(233) 33 عنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني وعمر ابن عيسى عن سماعة جميعا عن ابى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ويقولون بع فما ازددت فلك قال : لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة.
(234) 34 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد ابن ابي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي جميعا عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قدم لابي عبد الله عليه السّلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبو عبد الله عليه السّلام : وكم يكون ذلك؟ فقالوا : في كل عشرة آلاف الفين فقال : اني ابيعكم هذا المتاع باثني عشر الفا.
(235) 35 عنه عن صفوان عن فضالة عن العلا قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال : لا بأس انما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة.
(236) 36 عنه عن فضالة عن ابان عن محمد قال : أبو عبد الله
__________________
233 الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 135 بتفاوت في الاول
234 الكافي ج 1 ص 385 الفقيه ج 3 ص 135
236 الكافي ج 1 ص 385




