قلت لابي الحسن عليه السّلام : يكون لي على الرجل دراهم فيقول لي اخرني بها وانا اربحك فأبيعه حبة تقوم علي بالف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين الفا واؤخره بالمال قال : لا بأس.
(228) 28 أبو علي الاشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عمه محمد بن ابي عبد الله عن محمد بن اسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليه السّلام : الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بالف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت قال : لا بأس به قد امرني ابي ففعلت ذلك ، وزعم انه سأل ابا الحسن موسى عليه السّلام عنها فقال : مثل ذلك.
(229) 29 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : لا تقبض مما تعين يقول لاتعينه ثم تقبضه مما لك عليه.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لا ناقد بينا جواز أن يأخذ الانسان مما عينه ولا يجوز التنافي بين الاخبار.
(230) 30 أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السّلام ان عليا عليه السّلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الاجلين يقول : ليس له إلا اقل النقدين إلى الاجل الذي اجله بنسيئة.
(231) 31 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين وحماد
__________________
228 الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 183
229 الاستبصار ج 3 ص 80
231 الكافي ج 1 ص 384




