مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 491

باع وان شاء لم يبع وكنت انت الخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا بأس ، قال قلت فان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد ويقولون ان جاء به بعد اربعة اشهر صلح قال فقال : انما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.

(224) 24 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل انا ابصر بحاجتي منك فاعطني حتى اشتري فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ثم يجئ بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعها إليه فقال : اليس ان شاء اشترى وان شاء ترك وان شاء البائع باعه وان شاء لم يبع؟ قلت : نعم قال : لا بأس.

(225) 25 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه قال : ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها ثوبا فاخذها فاشترى ثوبا كما يريد ثم جاء به أيشتريه منه؟ فقال : اليس ان ذهب الثوب فمن مال الذى اعطاه الدراهم؟ فقلت : بلى فقال : ان شاء اشترى وان شاء لم يشتر قال فقال : لا بأس به.

(226) 26 أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يريد ان اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم ان أزيده مالا وابيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بالف درهم فأقول له ابيعك هذه اللؤلؤة بالف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال : لا بأس.

(227) 27 عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن اسحاق بن عمار قال :

__________________

225 الكافي ج 1 ص 386

226 227 الكافي ج 1 ص 387

الصفحة 52 من 491