واقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ ثم اذهب فاشتري له الحرير فادعوه إليه فقال : ارأيت ان وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع ان ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت انت ذلك أتستطيع ان تنصرف عنه وتدعه؟ قلت : نعم قال : لا بأس.
(220) 20 عنه عن حماد عن حريز وصفوان عن العلا جميعا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل اتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا لعلي اشتريه منك بنقد أو بنسيئة فابتاعه الرجل من اجله قال : ليس به بأس انما يشتريه منه بعد ما يملكه.
(221) 21 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن العينة فقلت : يأتيني الرجل فيقول : اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا أرضيه على الشئ من الربح فتراضى به ثم انطلق فاشتري المتاع من اجله لولا مكانه لم ارده ثم آتيه به فابيعه قال : ما ارى بهذا باسا لو هلك منه المتاع قبل ان تبيعه اياه كان من مالك ، وهذا عليك بالخيار ان شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وان شاء رده فلست أرى به بأسا.
(222) 22 عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت لابي الحسن عليه السّلام : انا نعالج هذه العينة وربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثم نشتري المتاع فنبيعه اياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال : لا بأس.
(223) 23 عنه عن ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين ابن المنذر قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام فقلت يجيئني الرجل يطلب العينة فاشتري المتاع من اجله ثم ابيعه اياه ثم اشتريه منه مكاني قال فقال : إذا كان له الخيار ان شاء
__________________
223 الكافي ج 1 ص 386




