مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 50 من 491

قلت لابي عبد الله عليه السّلام : يجئ الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف أو أقل أو اكثر وليس عندي إلا الف درهم فاستعيره من جاري فآخذ من ذا ومن ذا فابيعه ثم اشتريه منه أو آمر من يشتريه فارده على اصحابه قال : لا بأس به.

(215) 15 عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل لي عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى اجل على ان اضمن عنه للرجل ان يقضي الذي لى قال : لا بأس.

(216) 16 عنه عن ابن ابى عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب واربحك كذا وكذا قال : اليس ان شاء ترك وان شاء اخذ؟ قلت : بلى قال : لا بأس به انما يحل الكلام ويحرم الكلام.

(217) 17 عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن ابايعه به إلى السنة أيصلح لي ان اعده حتى اشتري متاعا فابيعه منه؟ قال : نعم.

(218) 18 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل امر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال : لا بأس بذلك انما البيع بعد ما يشتريه.

(219) 19 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : يجيئني الرجل يطلب البيع الحرير وليس عندي شئ منه فيقاولي عليه

__________________

215 الكافي ج 1 ص 387 بتفاوت

216 الكافي ج 1 ص 386

219 الكافي ج 1 ص 386 الفقيه ج 3 ص 179

الصفحة 50 من 491