(1971) 179 طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا عليه السّلام قال : إذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر ثمنها ، فان كانت حرة فعليه الصداق.
(1972) 180 وروى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفي قال : سمعت ابا الحسن عليه السّلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي ايقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والامة.
هذا اخر الجزء الخامس (1) من تهذيب الاحكام ويتلوه في السادس
كتاب الطلاق ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.
__________________
(1) هذا حسب تجزئة المنصف قدّس سرّه وانا حسب تجزئتنا فانه اخر الجزء السابع.
1971 الفقيه ج 3 ص 266 وقد سبق برقم 143 من الباب
1972 الفقيه ج 3 ص 281
ثم بحمد الله وتوفيقه من تيسر لنا من التعليق على الجزء السابع من كتاب تهذيب الاحكام والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبي بعده.




