مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 491 من 491

(1971) 179 طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا عليه السّلام قال : إذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر ثمنها ، فان كانت حرة فعليه الصداق.

(1972) 180 وروى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفي قال : سمعت ابا الحسن عليه السّلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي ايقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والامة.

هذا اخر الجزء الخامس (1) من تهذيب الاحكام ويتلوه في السادس

كتاب الطلاق ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.

__________________

(1) هذا حسب تجزئة المنصف قدّس سرّه وانا حسب تجزئتنا فانه اخر الجزء السابع.

1971 الفقيه ج 3 ص 266 وقد سبق برقم 143 من الباب

1972 الفقيه ج 3 ص 281

ثم بحمد الله وتوفيقه من تيسر لنا من التعليق على الجزء السابع من كتاب تهذيب الاحكام والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبي بعده.

الصفحة 491 من 491