مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 490 من 491

رأسه ويفرق بينه وبين اهله وينفى سنة.

(1967) 175 وروى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام قال : قرأت في كتاب علي عليه السّلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق.

(1968) 176 وفي رواية اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السّلام قال : قال علي عليه السّلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.

(1969) 177 الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال : سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال : يفرق بينهما وتحد الحد ولاصداق لها.

(1970) 178 عنه عن مالك بن عطية عن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل امر رجلا ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بني تميم قال : خالف امره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما فقال بعض من حضره : فان امره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون امره بذلك بعد ما زوجه فقال : ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر ، وان لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا.

__________________

1967 الفقيه ج 3 ص 163 وقد سبق برقم 140 من الباب

1968 الكافي ج 2 ص 78 الفقيه ج 3 ص 263 وقد سبق برقم 105 من الباب

1969 الفقيه ج 3 ص 263

1970 الفقيه ج 3 ص 264 وقد سبق برقم 152 من الباب

الصفحة 490 من 491