مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 49 من 491

(210) 10 عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن بكار بن ابي بكر عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل قال له بعني متاعا حتى ابيعه فاقضي الذي لك علي قال : لا بأس.

(211) 11 عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال : ليس به بأس ، قلت : انهم يفسدونه عندنا قال : وأي شئ يقولون في السلم؟ قلت : لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير اجل وليس عند صاحبه فلا يصلح فقال : إذا لم يكن اجل كان اجود ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى اجل فقال : لا يسمي له اجلا إلا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا.

(212) 12 عنه عن النضر عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بان تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجيه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.

(213) 13 عنه عن صفوان عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا وليس عندي أيصلح ان ابيعه اياه واقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخر فادفعه إليه؟ قال : لا بأس به.

(214) 14 عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد قال :

__________________

209 الاستبصار ج 3 ص 80

210 الاستبصار ج 3 ص 80 الفقيه ج 3 ص 183

211 الفقيه ج 3 ص 179

212 الكافي ج 1 ص 386

214 الكافي ج 1 ص 385

( 7 التهذيب ج 7)

الصفحة 49 من 491