مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 489 من 491

(1962) 170 وعنه عن محمد بن خالد الاصم عن عبد الله بن بكير عن ابى جعفر عليه السّلام قال : إذا نعي رجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الاول احق بها من هذا الاخر دخل بها الاول أو لم يدخل بها ، وليس للاخر أن يتزوجها ابدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها.

(1963) 171 وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول فطلقها ففارقها الاخر كم تعتد للثاني؟ فقال : ثلاثة قروء وانما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم قال زرارة : وذلك ان اناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحدة عدة فابى ذلك أبو جعفر عليه السّلام وقال : تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال.

(1964) 172 الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليهما السّلام يقول : ما أحب للرجل المسلم ان يتزوج ضرة كانت لامه مع غير ابيه.

(1965) 173 ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تضع أيحل لها ان تتزوج قبل ان تطهر؟ قال : نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.

(1966) 174 علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ويحلق

__________________

1962 الاستبصار ج 3 ص 190 الكافي ج 2 ص 125 الفقيه ج 3 ص 355

1963 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 356

1964 الفقيه ج ص 259 وقد سبق برقم 103 من الباب

1965 الاستبصار ج 3 ص 191 الفقيه ج 3 ص 261 وقد سبق برقم 109 من الباب

1966 الفقيه ج 3 ص 262

( 62 التهذيب ج 7)

الصفحة 489 من 491