ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له ابدا.
(1959) 167 علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك ان ياخذ الاول امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضى من الثمن ثمن الولد.
(1960) 168 وبهذا الاسناد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قضى في وليدة باعها ابن سيدها وابوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير ، فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشترى فقال : خذ ابنه يعني الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما اخذ البيع الابن قال ابوه : ارسل ابني قال : لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه.
(1961) 169 عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : إذا نعي الرجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول ، فان الاول احق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها ، وليس للاخير أن يتزوج بها ابدا ولها المهر بما استحل من فرجها.
__________________
1959 الاستبصار ج 3 ص 204 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 355 بتفاوت في الاخيرين.
1960 الاستبصار ج 3 ص 205 الكافي ج 2 ص 389 الفقيه ج 3 ص 140
1961 الاستبصار ج 3 ص 190 الكافي ج 2 ص 125 الفقيه ج 3 ص 355




